السيد محمد حسن الترحيني العاملي
401
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الصحة ) ، لأن كلا الفعلين معلوم ، وأجرته ( 1 ) معلومة والواقع لا يخلو منهما ، ولأصالة الجواز . ويشكل بمنع معلوميته ( 2 ) إذ ليس المستأجر عليه المجموع ، ولا كل واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين ، وذلك غرر مبطل لها ( 3 ) كالبيع بثمنين على تقديرين ( 4 ) ، ولو تحمل ( 5 ) مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما ( 6 ) في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة ( 7 ) . نعم لو وقع ذلك جعالة ( 8 ) توجهت الصحة ، لاحتمالها ( 9 ) من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة ( ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر ( 10 ) )